Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
44/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل شكلا التمييز المتعلّق بدفع شكلي، وان التمييز الحالي متعلّق بدفع بمرور الزمن وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان محكمة الاستئناف لم تبت بشكل نهائي بالدفع بمرور الزمن، بل اعتبرت انه يتوجّب اجراء تحقيق اضافي خلال المحاكمة للبت به وبالتالي يكون قرارها غير نهائي وغير قابل للنقض، كما نصت المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

يردّ التمييز أساسا، ويؤجّل البت بدفع مرور الزمن الى ما بعد اجراء التحقيقات.