Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004

Court
تمييز مدني
Number
44/2004
Date
18/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي يتمحور موضوعها حول الاسقاط من حق التمديد عند وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 من قانون الايجارات لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، لعدم تبليغ الانذار حسب الاصول، وبالتالي عدم تطبيق المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، ما يجعل التبليغ باطلا وغير قانوني وما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. الامر الذي اتاح لمحكمة التمييز الفصل في موضوع الدعوى مباشرة تطبيقا للمادة 734 من القانون ذاته، ما يؤدي الى رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبالتالي رد الاستئناف اساسا ونشر الدعوى للجهات التي تناولها الاستئناف.