Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 441 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 441/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت ولا سيما بالاعتراف اقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف.
Cited