Rulings

Civil Court of Appeal 01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 441 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
441/1999
Date
01/04/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن قاضي الايجارات والفاصل باحدى نقاط النزاع لجهة تطبيق المادة 13 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22-7-1992، ليس قرارا معجل التنفيذ بطبيعته حتى ولو كانت دعوى الايجار تنظر على الطريقة المستعجلة سندا للمادة 21 من القانون المذكور، ذلك ان القانون حدد القرارات المعجلة التنفيذ بطبيعتها، وبالتالي لا يجوز استئنافه على حدة قبل الحكم النهائي لعدم اعتباره ضمن القرارات المحددة في المادة 615 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.