Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 443 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 443/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجناية بتبرئة المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات اذ اعتبرت انه نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمعهما والظنين ولغياب اي ربح مالي بينهم فان فعلهما لجهة تأمين المخدرات لا يشكل الترويج بمفهوم المادة 126 مخدرات.
كما قضت بادانة المتهمين وظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت المشاركة في تعاطي مادة حشيشة الكيف.
Cited