Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 443 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
443/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجناية بتبرئة المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات اذ اعتبرت انه نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمعهما والظنين ولغياب اي ربح مالي بينهم فان فعلهما لجهة تأمين المخدرات لا يشكل الترويج بمفهوم المادة 126 مخدرات.

كما قضت بادانة المتهمين وظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت المشاركة في تعاطي مادة حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on