Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 443 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 443/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، وبالتالي فان انتفاء وجود الاختلاف هذا يؤدي الى رد التمييز شكلا.