Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 443 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
443/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، وبالتالي فان انتفاء وجود الاختلاف هذا يؤدي الى رد التمييز شكلا.