Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 444 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 444/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والتي تنص على انه للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.