Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 444 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
444/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والتي تنص على انه للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.