Civil Court of Appeal 13/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 446 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 446/2000
- Date
- 13/04/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يستفيد ابن المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة والده (المستأجر الاصلي) لانه تزوج وانتقل الى مأجور آخر مستقل، فلا تتوافر فيه شروط المادة 11 من القانون رقم 22-83 ولا المادة 5 من القانون رقم 160-92 ، ويكون اشغاله للمأجور غير مشروع. وقد ثبتت هذه الوقائع من خلال تقرير الخبير وافادة البلدية، ولم يتم اثبات العكس. ولم يتم دفع بدل الايجار.