Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 446 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
446/2000
Date
13/04/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يستفيد ابن المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة والده (المستأجر الاصلي) لانه تزوج وانتقل الى مأجور آخر مستقل، فلا تتوافر فيه شروط المادة 11 من القانون رقم 22-83 ولا المادة 5 من القانون رقم 160-92 ، ويكون اشغاله للمأجور غير مشروع. وقد ثبتت هذه الوقائع من خلال تقرير الخبير وافادة البلدية، ولم يتم اثبات العكس. ولم يتم دفع بدل الايجار.