Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 446 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
446/2002
Date
26/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب اسقاط المحاكمة لمرور اكثر من سنتين على آخر اجراء قانوني وذلك بتعيين خبير والطلب من المستأنف عليها دفع سلفة للخبير لتمكينه من القيام بمهامه وكانت المستأنف عليها قد تأخرت عن تقديم السلفة مهلة أكثر من سنتين الى ان تقدمت بطلب اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية.