Civil Court of Appeal 26/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 446 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 446/2002
- Date
- 26/02/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب اسقاط المحاكمة لمرور اكثر من سنتين على آخر اجراء قانوني وذلك بتعيين خبير والطلب من المستأنف عليها دفع سلفة للخبير لتمكينه من القيام بمهامه وكانت المستأنف عليها قد تأخرت عن تقديم السلفة مهلة أكثر من سنتين الى ان تقدمت بطلب اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية.