Civil Court of Appeal 13/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 447 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 447/2000
- Date
- 13/04/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع، وعدم تسديد بدل الايجار المستحق ضمن المهلة، واذا كان هناك سبب امني لترك المأجور الا ان هذا السبب قد زال ولم يعد المستأجر الى المأجور، ولم يبلّغ المالك عن رغبته بالاستمرار في عقد الايجار عملا باحكام المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، ولم يحرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور لانه صالح للسكن.
لا يقبل الاستئناف الطارىء بطلب اخلاء المأجور لعدم توافر المصلحة المنصوص عليها في المادتين 638 و644 اصول محاكمات مدنية، وذلك لان هذا المطلب تمّّت اجابته في الحكم الابتدائي.