Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 449 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 449/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلّق بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.