Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 449 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
449/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلّق بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.