State Council 17/04/2003
شورى حكم رقم : 449 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 449/2003
- Date
- 17/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان استدعاء المراجعة بسبب عدم تصحيح الخصومة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المدعى عليه شخص معنوي وقد تم الغاؤه. ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ومتابعة السير في الدعوى وفقا للاصول، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد.