Rulings

State Council 17/04/2003

شورى حكم رقم : 449 /2003

Court
شورى
Number
449/2003
Date
17/04/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم اعلان استدعاء المراجعة بسبب عدم تصحيح الخصومة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المدعى عليه شخص معنوي وقد تم الغاؤه. ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ومتابعة السير في الدعوى وفقا للاصول، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد.