State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 449 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 449/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن تحديد القيمة التأجيرية وتخفيضها بما يتناسب مع عناصر المأجور ومواصفاته وبدل الايجار المحدد له. فالقرار لم يخالف القانون وقد جرى تعليله تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. فالتخمين الحاصل من قبل اللجنة صحيح ومطابق للواقع.