Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 449 /2004

Court
شورى
Number
449/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن تحديد القيمة التأجيرية وتخفيضها بما يتناسب مع عناصر المأجور ومواصفاته وبدل الايجار المحدد له. فالقرار لم يخالف القانون وقد جرى تعليله تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. فالتخمين الحاصل من قبل اللجنة صحيح ومطابق للواقع.