Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 449 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 449/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة البداية طلب المؤجر (المالك) فسخ عقد الايجار بوجه المستأجر بعد ان تثبتت من صفته كمالك للعقار على الرغم من بيعه العقار بدون ان يسجل عقد البيع في السجل العقاري.
ردت محكمة البداية طلب المؤجر بفسخ عقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار وذلك تطبيقا لقانون الموجبات والعقود الذي يخضع له هذا العقد وليس لقانون الايجار الاستثنائي بعد ان تثبتت من دفع المستأجر لبدل الايجار.
ردت المحكمة طلب المدعي برد دعوى فسخ عقد الايجار استنادا لقوة القضية المحكمة لعدم توافر شروط الادلاء بها لان الموضوع الدعوى الاولى يتعلق بفسخ عقد الايجار لتخلف السمتأجر عن دفع بدل الايجار بينما موضوع الدعوى الثانية يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني العالقة امام اللجنة التحكيمية الابتدائية.
لقد قبلت محكمة البداية طلب المؤجر بفسخ عقد الايجار لتخلف المستأدر عن دفع بدل الايجار استنادا للمادة 246 من قانون الموجبات والعقود.
أحالت المحكمة طلب المستأجر باجراء المحاسبة بينه وبين المؤجر الذي تصرف بالبضاعة المحجوزة الى المحكمة المختصة التي اصدرت قرار حجز البضاعة.
لقد ردت المحكمة طلب اخراج أحد المتداعين (المؤجرين) من المحاكمة بعد ان تثبتت من صفته ومصلحته في المحاكمة.