Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
45/2000
Date
14/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي فسخ قرار قاضي التحقيق واعاد الملف اليه دون البت بمسألة مرور الزمن, يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-09-1961).

لا يعود لمحكمة التمييز قبل نقض القرار, البحث بمسألة اخلاء سبيل المدعى عليه (مادة 121 م. 61/7855).