Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية الذي فسخ قرار قاضي التحقيق واعاد الملف اليه دون البت بمسألة مرور الزمن, يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-09-1961).
لا يعود لمحكمة التمييز قبل نقض القرار, البحث بمسألة اخلاء سبيل المدعى عليه (مادة 121 م. 61/7855).