Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
45/2003
Date
29/05/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه، لأن الحكم الصادر قضى بعقوبة الاعدام مع تخفيضها، وبالتالي فان السبب التمييزي استند الى مادة قانونية غير قابلة للتطبيق، مما يؤدي الى رده.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتشويه الوقائع كون المتهم قد ارتكب جريمته بدافع شريف متمثّل بسلوك زوجته السيء هو سبب تمييزي غير مثار خلال المحاكمة الجنائية، وهو ليس بسبب قانونية صرف لعدم تعلّقه بالانتظام العام والمحكمة غير ملزمة باثارته عفوا، ما يؤدي الى رده.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فيما خص اغفال تدوين ساعة افتتاح الجلسة هو في غير محلّه لان هذا الاغفال لا يخل بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، وبالتالي فان هذا السبب ليس مفروضا تحت طائلة البطلان ما يؤدي الى رده.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم افهام الحكم علنا، إذ انه قد تم افهامه علنا بحضور ممثل النيابة العامة وقد تخلف المتهم عن الحضور ما يؤدي الى رده.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بيانات في الحكم وعدم تلاوة بعض الاوراق خاصة بعد حصول تبدّل في الهيئة الحاكمة، فقد تمّت تلاوة كافة الاوراق والبيانات المفروضة مع عدم اغفال تلاوة مضبطة الاتهام من قبل الهيئة السابقة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.