Court of Cassation, civil chamber 11/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2013
- Date
- 11/11/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاعتراض شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الاورثوذكسية المعترض عليه غير مبرم، ينم عنه التعسف في استعمال حق التقاضي. والزمت المعترضة بدفع مبلغ خمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر للجهة المعترض عليها، كما الزمتها بدفع غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.