Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2013

Court
تمييز مدني
Number
45/2013
Date
11/11/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاعتراض شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الاورثوذكسية المعترض عليه غير مبرم، ينم عنه التعسف في استعمال حق التقاضي. والزمت المعترضة بدفع مبلغ خمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر للجهة المعترض عليها، كما الزمتها بدفع غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.