Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع برد الدعوى شكلا لان قيمتها تقل عن النصاب المطلوب للتمييز بموجب المادة 709 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان قيمة القضية الراهنة وتاريخ تقديم التمييز تقدر بقيمة ما قضى به القرار المميز وما هو مطلوب تمييزا بعد النقض وبالتالي يصبح نصاب التمييز مكتملا.
اعتبرت المحكمة ان المميز لم يبين بوضوح اوجه مخالفة نص المادة 50 عمل وان اكتفاءه بالقول ان المخالفة تكمن في احتساب السنوات تحول دون امكانية قيام محكمة التمييز باجراء رقابتها، هو غير كاف وبالتالي ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
وان ادعاء المميز بان القرار جاء مخالفا للواقع لا يشكل سببا للطعن تمييزا بموجب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة 7 طالما لم يدل المميز بتشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وردت السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.
اعتبرت المحكمة انه طالما ان القرار انتهى الى قبول الدعوى شكلا واساسا والزام المميز بدفع تعويضات فيكون بذلك قد قضى بالنتيجة المباشرة والحكمية لقبول النظر بالدعوى وبالتالي ردت السبب المبني الطعن الزام المميز عليه بالنفقات.