Court of Cassation, civil chamber 13/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2008
- Date
- 13/03/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بمنح المحامي سلفة وقتية على حساب اتعابه, بعدما ثبت للمحكمة بأن عزله لم يكن مبررا وذلك تطبيقا لنص المادة 71 محاماة, وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقديرها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.