Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2008

Court
تمييز مدني
Number
45/2008
Date
13/03/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بمنح المحامي سلفة وقتية على حساب اتعابه, بعدما ثبت للمحكمة بأن عزله لم يكن مبررا وذلك تطبيقا لنص المادة 71 محاماة, وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقديرها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.