Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي. وقضت بصلاحية القضاء العدلي للبت في دعوى ازالة التعدي عن بناء صادره الجيش اللبناني دون ان تتوافر الشروط الاستثنائية لذلك.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي الذي اعتمد تقرير الخبير لاحتساب التعويض عن إشغال البناء بطريقة غير مشروعة. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي ألزم المميزة بنفقات المحاكمة تطبيقا لنص المادة 540 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مستبعدة تطبيق المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.