Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2010

Court
تمييز مدني
Number
45/2010
Date
30/06/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوجود نزاع جدي حول الارقام التي اوردها كل فريق مما يتطلب اجراء محاسبة شاملة دون تبيان كيف انها تشكل نزاعا جديا، وكذلك البحث في مدى وجود عيوب في التنفيذ وانعكاسها على المميز بالرغم من قبول الاعمال المنفذة من قبل شركة سوليدير، المميز عليها.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف، وصدقت الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بمنح المميز الثاني سلفة وقتية على حسابه بعد تنفيذ اعمال الدهان والنش.