Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2008
- Date
- 10/03/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل هو حول الادلة فقط.
لا تطبق حالة الاعفاء من الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلية وتحديد الدفع بعدم الاخصتصاص. ان الدفع المذكور قد ادلي به في التمييز لاول مرة ولم يدل به امام محكمة الاستئناف ليعتبر ان القرار يتعلق بدفوع شكلية. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلية.