Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
45/2008
Date
10/03/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل هو حول الادلة فقط.

لا تطبق حالة الاعفاء من الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلية وتحديد الدفع بعدم الاخصتصاص. ان الدفع المذكور قد ادلي به في التمييز لاول مرة ولم يدل به امام محكمة الاستئناف ليعتبر ان القرار يتعلق بدفوع شكلية. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلية.