Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2011

Court
تمييز مدني
Number
45/2011
Date
27/09/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان كل ما اثارته طالبة النقل لا يثير اي شك في حياد المحكمة خاصة وان تقريب موعد جلسات المحاكمة امر مرغوب فيه في الدعاوى المستعجلة وان قراري وقف التنفيذ اتخذا وفق الاصول.