Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2011
- Date
- 27/09/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان كل ما اثارته طالبة النقل لا يثير اي شك في حياد المحكمة خاصة وان تقريب موعد جلسات المحاكمة امر مرغوب فيه في الدعاوى المستعجلة وان قراري وقف التنفيذ اتخذا وفق الاصول.