Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
45/2009
Date
11/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف يتعلق بمدى توافر الادلة.