Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2009
- Date
- 11/02/2009
- President
- الياس الخوري
- Members
- علاوي، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف يتعلق بمدى توافر الادلة.