Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
45/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد امسك المارة المتهم وهو يحاول سرقة دراجة نارية فيكون جرم محاولة سرقة دراجة نارية ثابتا بحقه ويجرم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ونظرا لظروفه السيئة ماديا واجتماعيا تخفض العقوبة ويحبس سنة واحدة وتحتسب مدة توقيفه الاحتياطي ويقرر وقف تنفيذ نصف العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.