Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن بالقرارات الاتهامية هي 15 يوما سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية وان المميز قد قدم الطعن متجاوزا هذه المهلة وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.