Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
45/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن بالقرارات الاتهامية هي 15 يوما سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية وان المميز قد قدم الطعن متجاوزا هذه المهلة وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.