State Council 13/10/2005
شورى حكم رقم : 45 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 45/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- عويدات، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى الادارية، ويسترد الرسم النسبي استنادا الى المادة 24 من قانون الرسوم القضائية، ويصادر التأمين ايرادا للخزينة استنادا الى المادة 131 من نظام مجلس شورى الدولة.