Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 45 /2005

Court
شورى
Number
45/2005
Date
13/10/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
عويدات، الخوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى الادارية، ويسترد الرسم النسبي استنادا الى المادة 24 من قانون الرسوم القضائية، ويصادر التأمين ايرادا للخزينة استنادا الى المادة 131 من نظام مجلس شورى الدولة.