Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 450 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
450/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الاساس لان السببين اللذين ارتكز عليهما غير صحيحان في ما يتعلق بمخالفة القانون، والخطأ والذهول في تطبيقه لان الزمن لم يمر على الدعوى الجزائية المتمحورة حول موضوع بيع عقار مرتين ولشخصين مختلفين، وبالتالي تكون المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 غير مطبّقة. ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.