Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 450 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 450/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الاساس لان السببين اللذين ارتكز عليهما غير صحيحان في ما يتعلق بمخالفة القانون، والخطأ والذهول في تطبيقه لان الزمن لم يمر على الدعوى الجزائية المتمحورة حول موضوع بيع عقار مرتين ولشخصين مختلفين، وبالتالي تكون المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 غير مطبّقة. ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.