Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 450 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
450/2002
Date
27/02/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ترد دعوى الافلاس عن شركة تلفزيون لبنان لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 489 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) لانها، وان كانت شركة تجارية، لكنها تدير مرفقا عاما، مما يمنع اعلان افلاسها لتعارض الافلاس مع مبدأ استمرارية المرفق العام.