State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 451 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 451/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور قد جرى بشكل صحيح وقانوني، فاللجنة علّلت قرارها وفقا لما تنص عليه المادة 161 من القانون رقم 60/88 واستندت الى أسس صحيحة، وأخذت بالإعتبار مواصفات المأجور ومساحته.