Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 451 /2004

Court
شورى
Number
451/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور قد جرى بشكل صحيح وقانوني، فاللجنة علّلت قرارها وفقا لما تنص عليه المادة 161 من القانون رقم 60/88 واستندت الى أسس صحيحة، وأخذت بالإعتبار مواصفات المأجور ومساحته.