State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 451 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 451/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975لان احد الخصوم توفي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.