Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 451 /2004

Court
شورى
Number
451/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم.

ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 710/المزرعة. بعد ان اعتمدت مبدأ العدالة والمساواة بين المكلفين ومعاملتهم بالتساوي فتكون بذلك قد علّلت قرارها بشكل واف استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988. وارتكزت على اسس صحيحة للتخمين بحيث جاء قرارها في محله القانوني.