Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 451 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 451/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامهما على سلب الضحايا ليلا باستعمال العنف عن طريق التهديد بسكين ممنوعة، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يجرم المتهمان بجناية المادة 639/640/200 عقوبات لاقدامهما على محاولة سلب المدعي ليلا باستعمال العنف.
يدان المتهمان بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامهما على حمل سكين ممنوعة والتهديد بها.