Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 451 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
451/2013
Date
25/04/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامهما على سلب الضحايا ليلا باستعمال العنف عن طريق التهديد بسكين ممنوعة، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يجرم المتهمان بجناية المادة 639/640/200 عقوبات لاقدامهما على محاولة سلب المدعي ليلا باستعمال العنف.

يدان المتهمان بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامهما على حمل سكين ممنوعة والتهديد بها.