Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 452 /0

Court
إستئناف مدني
Number
452
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار المشغول دون مسوّغ شرعي من قبل المحتلّ.

ان طلب ايقاف المحاكمة سندا للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الى حين اعطاء المهجّر تعويضا من صندوق المهجّرين يكون مردودا اذ انه لا يشكّل سببا قانونيا لعدم الاخلاء ولو بني على عدم توافر الاموال في الصندوق.