Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 452 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 452
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار المشغول دون مسوّغ شرعي من قبل المحتلّ.
ان طلب ايقاف المحاكمة سندا للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الى حين اعطاء المهجّر تعويضا من صندوق المهجّرين يكون مردودا اذ انه لا يشكّل سببا قانونيا لعدم الاخلاء ولو بني على عدم توافر الاموال في الصندوق.