State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 452 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 452/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبلها. ولعدم مخالفة القانون او الواقع. وان قرار اللجنة تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
فقد خفّضت اللجنة القيمة التأجيرية للمأجور بعد اجرائها التحقيقات للوقوف على حقيقة بدلات الايجار لمأجور مماثل في المنطقة من حيث التاريخ والموقع والمساحة ونوعية البناء.