Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 452 /2004

Court
شورى
Number
452/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبلها. ولعدم مخالفة القانون او الواقع. وان قرار اللجنة تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

فقد خفّضت اللجنة القيمة التأجيرية للمأجور بعد اجرائها التحقيقات للوقوف على حقيقة بدلات الايجار لمأجور مماثل في المنطقة من حيث التاريخ والموقع والمساحة ونوعية البناء.