Rulings

State Council 18/04/2002

شورى حكم رقم : 453 /2002

Court
شورى
Number
453/2002
Date
18/04/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضده وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.