State Council 18/04/2002
شورى حكم رقم : 453 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 453/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضده وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.