Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 453 /2004

Court
شورى
Number
453/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر كمرجع استئنافي بقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب وفقا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، لأن النزاع ضريبي ويتعلّق بمسألة مخالفة القانون.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة غير مخالف للقانون، ومطابق للقيمة الحقيقية للمأجور، وقد علّلت اللجنة قرارها القاضي بتخفيض القيمة المخمّنة من قبل، وذلك استنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. ولم تخالف اصول التخمين واستندت في قرارها الى تخمين موضوعي، وهو تخمين وزارة المالية وحدّدت بدل الايجار بما يتوافق مع حالة البناء المأجور.