Rulings

State Council 12/03/2008

شورى حكم رقم : 453 /2008

Court
شورى
Number
453/2008
Date
12/03/2008
President
اندره صادر
Members
شديد، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في مراجعة الابطال نظرا لتوافر المصلحة لان المستدعي مالك لعقار وله الحق بالطعن بالمرسوم المتضمن الترخيص بانشاء ممر باطون فوق مجرى.

وتقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ لان الطعن يتناول مرسوم ترخيص اشغال املاك عامة وهو من القرارات الفردية وقد تم ثبوت التبليغ.

ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه لانه مخالف للاصول القانونية ويستند الى خرائط مغلوطة. فالترخيص يتناول انشاء ممر باطون فوق مجرى.

وتبين بأن صاحب الترخيص تفرغ عن الترخيص المذكور اعلاه مخالفا بذلك احكام المادة 17 من القرار رقم 144/25.

كما انه وبعد الكشف على العقار تبين من خلال تقرير الخبير انه لا خريطة مساحة ثابتة لتحديد عرض ومساحة المجرى ويمكن ان يؤدي هذا الامر الى تجاوز حدود المجرى وتضرر عقارات مجاورة، كما انه لم يتم الاخذ برأي التنظيم المدني وفقا للاصول.