Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 456 /2002

Court
شورى
Number
456/2002
Date
24/04/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالاعتراض على قرار رقم 21/أ ت ص الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 12/7/1989 وعلى قرار التكليف برسم الطابع المالي رقم 189/2/غ الصادر عن وزارة المالية تاريخ 10/11/1989 لان مجلس الشورى هو مرجع استئنافي وكان يقتضي ان يقدّم الاعتراض الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانها مرجع ابتدائي، وهي صاحبة الاختصاص وذلك استنادا الى المواد 101 و102 و103 و104 من القانون المتعلق برسم الطابع المالي (المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967).