Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن أمام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.

المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/104/