المادة 104
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن أمام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن أمام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/104/