Criminal Court 07/08/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 459/2013
- Date
- 07/08/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج المخدرات وجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطي المخدرات ان عدا شهادة احد المدعى عليهم المسهمين في الجريمة لم يتوافر اي دليل آخر على ارتكابهما الجرائم المشار اليها.
كما قضت بادانة ظنين آخر بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت اقدامه على تعاطي المخدرات.
Cited