Rulings

Criminal Court 07/08/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
459/2013
Date
07/08/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج المخدرات وجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطي المخدرات ان عدا شهادة احد المدعى عليهم المسهمين في الجريمة لم يتوافر اي دليل آخر على ارتكابهما الجرائم المشار اليها.

كما قضت بادانة ظنين آخر بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت اقدامه على تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on