Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 459 /2004

Court
شورى
Number
459/2004
Date
16/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية لان موضوع المراجعة لا يرمي الى الاعتراض على مقدار التعويض او المعاش التقاعدي المخصص للعميد المتقاعد في الجيش المنصوص عنها في المادة 55 من القانون المتعلق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة بل الى المطالبة بفائدة عن التأخير في دفع هذه المستحقات ولان المدعي ربط النزاع مع الادارة وتقدم بمراجعة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني عن الادارة تكون مراجعته مستوفية الشروط القانونية خاصة وانه لا تنازل عن حقه او رضوخ صريح او ضمني لقرار الرفض.

ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان ادلاءات المدعي غير قانونية فالنزاع على تفسير المادة 4 من القانون رقم 273/93 تاريخ 3/11/1993 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) جعل من الآراء متضاربة وتأخر دفع المتوجب للعميد المتقاعد في الجيش على الاسس الجديدة (وهو الفرق بين ما قبضه كتعويض صرف وما كان يجب ان يقبضه تطبيقا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 273/93) مما جعل طلب فائدة التأخير القانونية عن هذا المبلغ غير قانوني لان هذا الدين غير اكيد وهو منازع فيه والمدعي لم يقدم الاثبات على سوء نية الادارة التي دفعت المستحقات بعد استقرار الرأي القانوني على وجوب الدفع في مهلة معقولة.