Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
46/2005
Date
02/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

مع ثبوت تدخل المتهم في الاستحصال على افادة جامعية وهي الاجازة في ادارة الاعمال عن العام الدراسي 1989-1990 الصادرة عن الجامعة اللبنانية - كلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية، والتي تبين فيما بعد انها مزورة، اصدرت محكمة الجنايات حكما قضى بادانة المتهم سندا للمواد 219 - 459 - 460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لانه قام باستعمال الافادة الجامعية مع العلم بتزويرها باقدامه على ابرازها الى السفارة اللبنانية في دبي حيث شكّت السفارة بامرها، واحالتها الى الجامعة اللبنانية التي اكدت تزويرها.