Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
46/2008
Date
03/04/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع غير صحيحة اذ اعتبر ان السرقة قد حصلت بالكسر والخلع بينما لم يثبت باي من التحقيقات او الافادات حصول كسر وخلع. ينقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع سندا للمادة 306 فقرة (3) اصول المحاكمات الجزائية.