Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2008
- Date
- 03/04/2008
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع غير صحيحة اذ اعتبر ان السرقة قد حصلت بالكسر والخلع بينما لم يثبت باي من التحقيقات او الافادات حصول كسر وخلع. ينقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع سندا للمادة 306 فقرة (3) اصول المحاكمات الجزائية.