Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة حاكمة مختلفة عن تلك التي جرت المرافعة واختتام المحاكمة بحضورها. يعتبر القرار مخالفا لاحكام المادة 528 من اصول المحاكمات المدنية المطبقة في القضايا الجزائية ويتوجب نقضه.