Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
46/2006
Date
27/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة حاكمة مختلفة عن تلك التي جرت المرافعة واختتام المحاكمة بحضورها. يعتبر القرار مخالفا لاحكام المادة 528 من اصول المحاكمات المدنية المطبقة في القضايا الجزائية ويتوجب نقضه.