Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
46/2010
Date
23/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بأحد الاصول الجوهرية وهي عدم تلاوة قرار الاتهام قبل الشروع بالمحاكمة، اذ تبين ان محكمة الجنايات لم تقم بتلاوة قرار الاتهام قبل استجواب المتهم فتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض.