Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2010
- Date
- 23/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- عون، المصري
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بأحد الاصول الجوهرية وهي عدم تلاوة قرار الاتهام قبل الشروع بالمحاكمة، اذ تبين ان محكمة الجنايات لم تقم بتلاوة قرار الاتهام قبل استجواب المتهم فتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض.