Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
46/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير ولا تتوافر عناصره في الدعوى. ان الاستحصال على اخراج قيد عائلي وعلى افادة مختار قد حصل من المراجع المختصة التي وقعته، وبالتالي لا اصطناع لمستند مزور من المتهم وان اغفال بعض اسماء الورثة لا يعتبر تزويرا. ينقض القرار المطعون فيه جزئيا لجهة جرم التزوير وتوقف التعقبات لجهة هذا الجرم فحسب.