Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2003

Court
تمييز مدني
Number
46/2003
Date
18/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لمخالفتها المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان شاغل العقار مالكا بالشيوع، قضت بصفتها محكمة استئناف بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى اخلاء العقار المشغول من احد مالكي العقار بالشيوع سندا للمادة 579 فقرة اولى، لان المدعى عليه شريك بملكية العقار، ويحق للمدعي مداعاة المدعى عليه امام محكمة البداية ومطالبته ببدل المثل. وردت طلب تعيين حارس قضائي.