State Council 26/10/1999
شورى حكم رقم : 46 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 46/1999
- Date
- 26/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توفر مصلحة اكيدة ومشروعة للمستدعي. وإن اعتراض المدعي وهو محطة ارشاد السفن على تعديل رسم المرافىء والمنائر وتعديل المادة 2 من قانون التجارة البحرية بموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 تاريخ 5-12-1993 لا يكون مقبولا لان التعديل جاء لصالح محطة الارشاد وحقق لها كسبا ومنفعة فلا مصلحة لها بالادعاء.