Rulings

State Council 26/10/1999

شورى حكم رقم : 46 /1999

Court
شورى
Number
46/1999
Date
26/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توفر مصلحة اكيدة ومشروعة للمستدعي. وإن اعتراض المدعي وهو محطة ارشاد السفن على تعديل رسم المرافىء والمنائر وتعديل المادة 2 من قانون التجارة البحرية بموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 تاريخ 5-12-1993 لا يكون مقبولا لان التعديل جاء لصالح محطة الارشاد وحقق لها كسبا ومنفعة فلا مصلحة لها بالادعاء.