Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
46/2013
Date
19/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه، مذيل بتواقيع رئيس الهيئة والمستشارين، وبموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079/2010، بالمستشار الاضافي يمكنه اكمال تشكيل الهيئة الاتهامية في حال الغياب الاصلي، وبالتالي تكون الهيئة مشكلة وفقا لاحكام القانون.

ان الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، والمنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.